مشروعية الأضحية وأصلها الشرعي
الأضحية من شعائر الإسلام العظيمة المؤقتة بأيام النحر في عيد الأضحى المبارك؛ وهي التعبد لله تعالى بذبح البهيمة المخصوصة في وقتٍ مخصوص. وأمر الله نبيّه بها فقال تعالى: "فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ" [الكوثر: 2]. وقد واظب النبي ﷺ عليها طوال إقامته بالمدينة ولم يتركها حتى وفاته ﷺ.
حكم الأضحية عند الفقهاء
| المذهب الفقهي | الحكم | الدليل والتعليل |
|---|---|---|
| الحنفية | واجبة على المقيم الحر القادر | استدلوا بظاهر الأمر في الآية والأحاديث الآمرة بها |
| المالكية والشافعية والحنابلة | سنة مؤكدة | ثبت أن النبي ﷺ ضحّى ولم يأمر بها أمر إيجاب على كل واحد |
| الراجح العملي | ينبغي المحافظة عليها لعظيم فضلها | قال بعض العلماء: من يتركها قادراً عليها فقد أساء وفوّت خيراً عظيماً |
شروط الحيوان المضحى به
| الشرط | التفصيل | الحكم عند تخلفه |
|---|---|---|
| النوع المقبول | الإبل والبقر والغنم والمعز فقط | لا تجزئ من غير هذه الأنواع |
| السن الأدنى | الإبل: 5 سنوات، البقر: سنتان، المعز: سنة، الضأن: سنة أو جذع (6 أشهر كبيرة) | ما دون ذلك لا يجزئ |
| السلامة من العيوب | لا تجزئ العوراء البيّن عورها، ولا العرجاء البيّن ضعفها، ولا المريضة البيّن مرضها، ولا العجفاء التي لا مخّ فيها | هذه العيوب الأربعة مانعة من الإجزاء بنص الحديث |
| الاشتراك في الذبيحة | الشاة والمعز عن فردٍ أو أهل بيت واحد، والبقرة والناقة تُجزئ عن سبعة | لا يجوز الاشتراك في الشاة والمعز |
وقت الأضحية وكيفية توزيعها
| الحكم | التفصيل |
|---|---|
| بداية وقت الذبح | بعد صلاة العيد (ليس بعد الأذان)، فمن ذبح قبل الصلاة فلا تجزئه - متفق عليه |
| نهاية وقت الذبح | غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة (آخر أيام التشريق) عند جمهور العلماء |
| التوزيع المستحب | الأكل من الثلث، والتصدق بالثلث، والإهداء للثلث - مستحب وليس واجباً |
| الأكل من الأضحية | مستحب للمضحي أن يأكل منها |
| الانتفاع بجلدها | يُباح له الانتفاع بالجلد، ويُكره بيعه عند جمهور العلماء |
اغتنم الأضحية وأنت قادر عليها، فهي شعيرةٌ تُحيي سنة إبراهيم عليه السلام، وتربط المسلم بملّة أبيه وخليل ربه. واحرص أن تكون الذبيحة سليمة بالغة السن، وتولَّ ذبحها بنفسك إن أمكنك.