مشروعية زكاة الفطر وحكمتها
فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطُعمةً للمساكين؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ" [متفق عليه].
أحكام زكاة الفطر بالتفصيل
| الحكم | التفصيل | الدليل أو المستند |
|---|---|---|
| حكمها | واجبة على كل مسلم | حديث ابن عمر - متفق عليه |
| مقدارها | صاع من غالب قوت البلد (= نحو 2.5 كجم تقريباً) | أحاديث متعددة في الصحيحين |
| أنواع الطعام المُخرَج | تمر، شعير، قمح، زبيب، أقط (جبن جاف)، وما في معناها | حديث أبي سعيد الخدري - متفق عليه |
| أفضل وقت للإخراج | قبل صلاة العيد مباشرة | "طُعمةً للمساكين" لأنهم يفرحون بها في العيد |
| آخر وقت للإخراج | قبل صلاة العيد | من أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة عادية |
| يجوز تقديمها | قبل العيد بيوم أو يومين | فعل ابن عمر وأصحابه |
مسألة إخراجها نقوداً
اختلف العلماء في إخراج القيمة النقدية بدلاً من الطعام؛ فالجمهور (مالكية وشافعية وحنابلة) يرون وجوب الإخراج طعاماً، بينما أجاز الحنفية إخراج القيمة نقوداً. والأحوط والأسلم الالتزام بالطعام اقتداءً بالسنة، إلا في أحوال استثنائية تقتضي القيمة كما ذهب إليه بعض المحققين المعاصرين.