المدونة الإسلامية

أحكام زكاة الفطر ومقدارها ووقت إخراجها

تم النشر في: 2026-06-16 | بحوث إسلامية وفقهية موثقة

مشروعية زكاة الفطر وحكمتها

فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطُعمةً للمساكين؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ" [متفق عليه].

أحكام زكاة الفطر بالتفصيل

الحكمالتفصيلالدليل أو المستند
حكمهاواجبة على كل مسلمحديث ابن عمر - متفق عليه
مقدارهاصاع من غالب قوت البلد (= نحو 2.5 كجم تقريباً)أحاديث متعددة في الصحيحين
أنواع الطعام المُخرَجتمر، شعير، قمح، زبيب، أقط (جبن جاف)، وما في معناهاحديث أبي سعيد الخدري - متفق عليه
أفضل وقت للإخراجقبل صلاة العيد مباشرة"طُعمةً للمساكين" لأنهم يفرحون بها في العيد
آخر وقت للإخراجقبل صلاة العيدمن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة عادية
يجوز تقديمهاقبل العيد بيوم أو يومينفعل ابن عمر وأصحابه

مسألة إخراجها نقوداً

اختلف العلماء في إخراج القيمة النقدية بدلاً من الطعام؛ فالجمهور (مالكية وشافعية وحنابلة) يرون وجوب الإخراج طعاماً، بينما أجاز الحنفية إخراج القيمة نقوداً. والأحوط والأسلم الالتزام بالطعام اقتداءً بالسنة، إلا في أحوال استثنائية تقتضي القيمة كما ذهب إليه بعض المحققين المعاصرين.

شارك هذا البحث مع إخوانك