مشروعية التيمم وحكمته
التيمم رخصة ربانية من أدل الأدلة على يسر هذا الدين وسماحته؛ قال تعالى: "وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا" [النساء: 43].
شروط جواز التيمم
| الشرط | البيان | الحكم عند عدمه |
|---|---|---|
| وجود حدث ناقض للطهارة | أصغر أو أكبر | لا داعي للتيمم بغير حدث |
| تعذر استخدام الماء | بعدمه أو عجزه عن استخدامه لمرض أو برد شديد | يجب الوضوء إذا قدر على الماء |
| الصعيد الطيب | التراب أو ما له غبار من الأرض | لا يجزئ الرمل النظيف الخالي من الغبار عند بعضهم |
| النية | نية التطهر والاستباحة | لا يصح بلا نية كالوضوء |
كيفية التيمم الصحيحة
يضرب المتيمم يديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة، ثم يمسح وجهه وكفيه بهما. وهذا هو الراجح في صفة التيمم استناداً إلى حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه في الصحيحين.
نواقض التيمم
ينتقض التيمم بنواقض الوضوء العادية، وكذلك بوجود الماء والقدرة على استخدامه. فإذا وجد المتيمم الماء قبل الدخول في الصلاة وجب عليه الوضوء، أما إذا وجده وهو في الصلاة فلا يقطعها عند جمهور العلماء.