الزكاة ركن الإسلام الثالث
الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة، وفريضةٌ مالية واجبة بنص القرآن الكريم والسنة النبوية. وقد قرنها الله بالصلاة في مواضع كثيرة من كتابه الكريم إشارةً إلى أهميتها وعِظم شأنها. قال تعالى: "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا" [التوبة: 103]. فهي طهارةٌ للمال وتزكيةٌ للنفس معاً.
شروط وجوب الزكاة
| الشرط | البيان التفصيلي | الحكم عند تخلّفه |
|---|---|---|
| الإسلام | الزكاة لا تجب على غير المسلم | لا تُقبل من الكافر لأنها عبادة تحتاج نية |
| الحرية والملكية التامة | أن يملك النصاب ملكاً تاماً مستقراً | ما لا يملكه تاماً لا زكاة فيه |
| بلوغ النصاب | أن يبلغ المال الحد الأدنى المقرر شرعاً | ما دون النصاب لا زكاة فيه اتفاقاً |
| مرور الحول (الحول القمري) | أن يمر عليه سنة هجرية كاملة - إلا الزروع والمعادن | ما لم يحُل عليه الحول لا زكاة فيه عند الجمهور |
| الفضل عن الحاجات الأصلية | المال يجب أن يزيد عن الحاجات الأساسية | من لا يملك إلا قوته وكسوته لا زكاة عليه |
أنواع الأموال الزكوية ونصابها
| نوع المال | النصاب | المقدار الواجب | شرط الحول |
|---|---|---|---|
| الذهب | 20 مثقالاً = نحو 85 جراماً | ربع العُشر (2.5%) | نعم |
| الفضة | 200 درهم = نحو 595 جراماً | ربع العُشر (2.5%) | نعم |
| النقود والأوراق المالية | ما يعادل نصاب الذهب أو الفضة | ربع العُشر (2.5%) | نعم |
| عروض التجارة | ما يبلغ نصاب الذهب بالقيمة | ربع العُشر (2.5%) | نعم |
| الإبل | 5 إبل فصاعداً | تتدرج حسب العدد | نعم |
| البقر | 30 رأساً فصاعداً | تبيع (عجل سنة) عن كل 30 | نعم |
| الغنم والماعز | 40 رأساً فصاعداً | شاة عن الأربعين | نعم |
| الزروع والثمار | 5 أوسق = نحو 300 صاع | العُشر (10%) أو نصفه (5%) بحسب الري | لا حول في الزروع |
مصارف الزكاة الثمانية من القرآن الكريم
حدّد الله تعالى مصارف الزكاة تحديداً دقيقاً في كتابه الكريم، فقال تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" [التوبة: 60]. وهؤلاء الأصناف الثمانية هم المستحقون للزكاة دون سواهم.
| الصنف | تعريفه |
|---|---|
| الفقراء | من لا يملكون ما يكفيهم وهم أشد حاجةً من المساكين عند كثير من العلماء |
| المساكين | من يجدون بعض الكفاية لكنها لا تكفيهم |
| العاملون عليها | الموظفون المكلَّفون بجمع الزكاة وتوزيعها |
| المؤلفة قلوبهم | من يُرجى إسلامهم أو كفّ شرّهم أو تثبيت قلوبهم |
| في الرقاب | تحرير العبيد ومساعدة المكاتَبين على فكّ رقابهم |
| الغارمون | المدينون العاجزون عن سداد ديونهم في غير معصية |
| في سبيل الله | المجاهدون في سبيل الله، وتوسّع فيه بعض العلماء المعاصرين |
| ابن السبيل | المسافر المنقطع عن ماله الذي يحتاج ما يُعينه على إتمام سفره |
الزكاة حق الفقراء في أموال الأغنياء، ومانعها يرتكب ذنباً عظيماً. احسب زكاة مالك عند حلول كل حول، وتحرَّ مصارفها الصحيحة، واستعن بالعلماء والمؤسسات الموثوقة في حسابها وإيصالها لمستحقيها.