مشروعية القصر في السفر
القصر في السفر رخصة من الله عز وجل جعلها تيسيراً على عباده؛ قال تعالى: "وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ" [النساء: 101]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ" [رواه الترمذي وصححه].
شروط جواز القصر وضوابطه
| الشرط | التفصيل | الحكم عند توافره |
|---|---|---|
| المسافة المعتبرة | ما يُعادل تقريباً 80 كم فأكثر (ذهاباً) عند جمهور العلماء | يبدأ القصر من مجاوزة عمران البلد |
| نية السفر المباح | يشترط ألا يكون السفر لغرض محرم | لا يجوز القصر في السفر المحرم |
| عدم نية الإقامة الطويلة | إذا نوى الإقام أكثر من 4 أيام عند الجمهور أتم | يقصر المسافر ما لم ينوِ الإقامة |
| الصلوات التي تُقصر | الظهر والعصر والعشاء فقط (تُصلى ركعتين) | الفجر والمغرب لا يُقصران |
أحكام الجمع في السفر
يُباح للمسافر الجمع بين الظهر والعصر (جمع تقديم أو تأخير)، وبين المغرب والعشاء، وذلك تيسيراً عليه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع في أسفاره كما ثبت في الصحيحين وغيرهما.
مسائل مهمة في القصر والجمع
إذا اقتدى المسافر بإمام مقيم وجب عليه الإتمام. وإذا أمَّ المسافر مقيمين قصر وأتم المقيمون خلفه. أما الجمع فمشروط بالسفر الفعلي، ولا يجوز لمجرد المشقة اليسيرة في الحضر عند جمهور العلماء.